القاضي النعمان المغربي

48

دعائم الإسلام

اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا ، وقد أحدث بها حدثا أو حدث عنده ، قيل له : رد ما نقض عندك ، وخذ الثمن إن شئت ، أو فخذ ( 1 ) قيمة العيب . ( 119 ) وعن علي ( صلع ) أنه سئل عن الرجل يشترى الجارية فيطؤها ( 2 ) ، ثم يجد فيها عيبا ، قال : تلزمه ، وترد عليه قيمة العيب . ( 120 ) قال جعفر بن محمد ( ص ) : ذلك إذا لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى وقد وطئها ، ردها ، ورد نصف عشر قيمتها . ( 121 ) وعن ( ع ) أنه قال : من اشترى جارية ، ثم وجد بها عيبا ثم أحدث فيها حدثا بعد ما علم بالعيب ، قال : تلزمه ، وليس له ردها ولا قيمة العيب . ( 122 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : العهدة ( 3 ) في الرقيق من الداء الأعظم حول ، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام . ( 123 ) قال جعفر بن محمد ( ص ) : يرد المملوك من أحداث السنة ، من الجنون والجذام والوضح والقرن ( 4 ) إذا حدث فيها . إلا أن يشترط البائع أن لا عهدة عليه ، ولا عهدة في بيع براءة ولا بيع ميراث ( 5 ) ، ولا عهدة السنة ولا خيار الثلاثة الأيام .

--> ( 1 ) ى - خذ . ( 2 ) حش ى - أي يأخذ القيمة من بائع السلعة ، لا يأخذها من بينهم . ( 3 ) حش ى ، د - أي على البائع إذا كان في مدة السنة للرقيق الداء الأعظم والمراد بالداء الأعظم الجذام والوضح والقرن . ( 4 ) د ، ى حش - والوضح كناية عن البرص . د ، ى حش - عيب في الجارية يمنع من الجماع . ( 5 ) ط ، س ( ميراث فيه لا عهدة السنة ) .